الهيثمي
291
مجمع الزوائد
الله صلى الله عليه وسلم قضى بعقله على يهود لأنه وجد بين أظهرهم وفي ديارهم . رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح . وعن أبي هريرة قال كانت القسامة من أمر الجاهلية فأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لتكون أكف للناس عن الدماء . رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن يوسف الزبيدي وثقه ابن حبان وقال ربما أخطأ وأغرب وشيخ الطبراني موسى بن عيسى الزبيدي لم أعرفه ، وبقية رجاله ثقات . وعن عبد الله بن وافد أن اليمين في الدم قد كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . رواه الطبراني في الأوسط من طريق عبد الملك بن سارية العكي عن عبد الله ابن وافد ولم أعرفه ، وبقية رجاله ثقات . * ( باب فيمن قتل بالسم ) * عن أبي هريرة أن يهودية أهدت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة مصلية ( 1 ) فأكل منها ثم قال أخبرتني هذه الشاة أنها مسمومة ، فمات بشر بن البراء منها فأرسل إليها ما حملك على ما صنعت قالت أردت أن أعلم إن كننت نبيا لم يضرك وإن كنت ملكا أرحت الناس منك فأمر بها فقتلت . رواه الطبراني وفيه سعيد بن محمد الوراق وهو ضعيف . قلت لهذا الحديث طرق في علامات النبوة ( 2 ) وغيرها . * ( باب لا قود إلا بالسيف ) * عن عبد الله يعنى ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قود إلا بالسيف . رواه الطبراني وفيه أبو معاذ سليمان بن أرقم وهو متروك . وعن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال القود بالسيف ولكل شئ خطأ - قلت روى له ابن ماجة لا قود إلا بالسيف فقط - رواه البزار وفيه جابر الجعفي وهو ضعيف . * ( باب أعق ( 3 ) القتل ) * عن علقمة قال قال ابن مسعود أعق ( 4 ) الناس قتلة أهل الايمان . رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح .
--> ( 1 ) أي مشوبة . ( 2 ) في الجزء الثامن . ( 3 ) في الأصل ( حسن ) . ( 4 ) في الأصل ( أعف ) .